|
إشراف:
الســيد نعــيم
إعداد:
ايناس
سامح
- نجلاء
السيد
الانترنت غير آمن .. والخصوصية تنتهك من قبل جهات عديده .. وحرية تصفح
المواقع على الشبكة المعلوماتية غير مضمونة .. هناك من يراك أو يراقب
تحركاتك بل ويعرف مكان جهاز الكومبيوتر الذى تجلس أمامه
وجهات النظر حول أحقية الخصوصية على الانترنت من عدمها مختلفة ومتباينة
هناك من يؤيد ويدافع وهناك من يرفض ويطالب باحكام الرقابة ومعرفة مايدور فى
الغرف المغلقة وأمام أجهزة الحاسبات الالية
حول "الخصوصية" و "الملكية الفكرية" يقدم موقع دار التحرير للطبع والنشر
عرضا شاملا لكلا القضيتين وموقف القانون والشركات العالمية منهما
خلال الفترة الأخيرة تزايد الاهتمام باشكالية "الخصوصية" خاصة بعد تعالي
الاصوات التى تطالب بضرورة الحفاظ عليها من منطلق حرية تصفح الإنترنت
واستخدامه، و استخدام "الآي بي
IP"
أو بروتوكول الإنترنت من الأدوات الهامة التي تستخدمها الشركات والمؤسسات
لمعرفة مكان جهاز الكمبيوتر المتصل بالشبكة لكن كثيرون يعتبرون هذا الإجراء
نوعاً من أنواع إختراق الخصوصية.
هذا ما دفع منظمة أوروبية لحماية البيانات الشخصية، تتبع الاتحاد الأوروبي،
إلى المطالبة بضرورة اعتبار الـ"IP"
من المعلومات الشخصية للمستخدم التي يجب أن تكون محظورة وغير معلومة.
Bottom of Formونقلت
شبكة سي إن إن العربية عن بيتر شار، مفوض لجنة حماية البيانات الشخصية في
المنظمة، التي تتخذ من ألمانياً مقراً لها، قوله للبرلمان الأوروبي، خلال
جلسة استماع بشأن حماية البيانات على الإنترنت إنه عندما يتم تحديد عنوان
بروتوكول إنترنت لأحدهم فإنه يجب أن يعتبر معلومة شخصية.
و تري شركة جوجل عكس ذلك وتصر على أن بروتوكول الإنترنت هو مجرد بروتوكول
يحدد موقع جهاز الكمبيوتر، وليس من يستخدمه، وهو أمر صحيح ولكنه لا يقر بأن
العديد من الناس يستخدمون هذا الجهاز نفسه، لذلك فإن هذه العناوين قد لا
تكون شخصية دائماً ولا ترتبط بأفراد، مثل أجهزة الكمبيوتر في مقاهي
الإنترنت أو المكاتب والشركات.
وتبنى جوجل دفاعها على أساس أن قيامها بجمع بروتوكولات الإنترنت يساعدها
على تقديم خدمة أكثر دقة للمستخدمين لأنها تعلم من أي جزء من العالم تأتي
نتائج البحث، وأي لغة يستخدمون، وهو أمر لا يكفي لتحديد هوية المستخدم.
وتقود جوجل تحركاً جديداً من حيث أنها الشركة الأولى التي قامت في العام
الماضي بتقليص الفترة الزمنية لتخزين بيانات البحث إلى عام ونصف فقط، إضافة
إلى أنها قللت فترة الاحتفاظ ببرمجيات التعقب "الكوكز"
Cookies،
وهي التي تجمع معلومات حول استخدام الإنترنت، في أجهزة الكمبيوتر من المعدل
الاعتيادي المقدر بثلاثين عاماً إلى انتهاء الصلاحية خلال عامين.
أما مايكروسوفت، فلا تقوم بتسجيل بروتوكول الإنترنت للمستخدم أثناء عمليات
البحث، وإنما من خلال تسجيله فيما يعرف بشبكة "جواز السفر" المرتبطة
بالبريد الإلكتروني "هوت ميل" وبرنامج المحادثة "الماسينجر".
وكان تحالف من جماعات حماية الخصوصية قد دعا في وقت سابق إلى إنشاء "قائمة
عدم التعقب"
Do Not Track List
بحيث تمنع المعلنين على شبكة الإنترنت من تعقب تحركات متصفحي الشبكة
العالمية.
وجاء هذا الاقتراح من التحالف المناهض لخرق خصوصية متصفحي الإنترنت من خلال
تعقب تحركاتهم والمواقع التي يتصفحونها على الإنترنت في وقت تتزايد فيه
أرباح الشركات المعلنة بسرعة كبيرة، وتساهم بزيادة أرباح شركات الإنترنت
العملاقة مثل غوغل وياهو.
ويأتي دفاع جوجل عن موقفها بعد التقارير الاخبارية التى نوهت الى أن جوجل
تهدد أمن معلومات المستخدمين حيث تمر جميع البيانات على أجهزتها المركزية
أى يمكنها معرفة اسم المستخدم وكلمة السرّ الخاصّة به، بالإضافة إلى قدرتها
على قراءة الآلاف من ملفات الـ"كوكيز"
Cookies
التى تقوم بحفظ معلومات عن هوية المستخدم أو بعض المعلومات الأخرى.
وعند قيام جوجل بتحليل هذه المعلومات الموجودة وربطها ببعضها البعض
وبالمعلومات الموجودة على أجهزتها المركزيّة، مثل بريد جى ميل و"تقويم جوجل"
وبرامج جوجل المكتبيّة لتحرير النصوص وجداول الحسابات والكثير غيرها، فإنّ
باستطاعتها معرفة تاريخ وصول بريد إلكترونيّ من شخصّ ما، ونوع الصفحات
التي قام المستخدم بالنقر عليها بعد ذلك، وقراءة الملفات التي قام بحفظها
على أجهزتها المركزيّة أو على كمبيوتره الشخصيّ من خلال برنامج "جوجل
ديسكتوب" الذي يقوم بتسريع عملية البحث عن الملفات ونسخها إلى كمبيوترات
جوجل المركزيّة.
و تتعدد التحديات التي تسلب المستخدم خصوصيته على الإنترنت، وتتراوح تلك
التحديات ما بين جمع المعلومات عن المستخدم دون علمه، وتغيير سياسات
الخصوصية على مواقع الويب، التي غالبا لا يطلع عليها أحد ليتبين ما له وما
عليه، وكذلك التقنيات الجديدة التي تسمح بالتتبع اللاسلكي لمستخدم أجهزة
الواب
Wap
المتصلة بالإنترنت، وإزعاج لا ينقطع بالإعلانات الوافدة بغير دعوة للبرد
الإلكترونية، وأخيرا هناك شركات الـ"دوت كوم" التي خرجت من المضمار مخلفة
وراءها كمية كبيرة من البيانات الشخصية عن المستخدمين لا يدري أحد أين
ذهبت، أو إلى أين ستذهب.. وللأسف لا يدرك الكثير من المستخدمين أن الإنترنت
هي أكثر الوسائل انتهاكا للخصوصية من أي شيء آخر تعامل معه.
ولا يقف التهديد عند المواقع التي تقوم بجمع تلك المعلومات، مع العلم أن
بحثا قد أوضح أن حوالي 64% من المواقع تطلب معلومات شخصية لتسمح لزوارها
بكامل الانتفاع بخدماتها، وإنما دائما هناك الطرف الثالث الذي يريد هذه
البيانات مثل التسويقيين
marketers
والجهات الأمنية والقضائية والاستخباراتية، وكل من يستطيع أن يدفع، أو يضغط
أو يقنن.
الكوكيز
cookies
ووسائل أخرى للتتبع
وأول وأكثر الوسائل استعمالا في انتهاك الخصوصية على الإنترنت هو ملف
الكوكيز
cookies،
فالمواقع على الويب تحفظ على القرص الصلب بأجهزة زوارها ملفا نصيا صغيرا
يدعى
cookies.txt،
ويحتوي هذا الملف على معلومات عن الزائر.
فعلى سبيل المثال إذا زرت موقعا ما؛ فإنه ينشأ هذا الملف وبه الصفحات التي
زرتها على ذلك الموقع، وعن عاداتك التي سلكتها وأنت تتجول فيه أثناء
زيارتك.. والسبب المفترض لإنشاء هذا الملف هو تهيئة الموقع في الشكل
والمضمون لما يناسب ميول الزائر في زياراته التالية، بناء على قراءة ذلك
الملف الذي سجله عنه.
والمفروض أن الموقع لا يمكنه قراءة إلا الملف الذي أنشأه، فلا يستطيع مثلا
أن يقرأ ملف الـ"كوكيز" الذي أنشأه موقع آخر، كما يفترض أنه لا يستطيع
قراءة أي شيء آخر على القرص الصلب، وبطبيعة الحال لا يمكنه إنشاء ذلك الملف
إلا إذا سمح له المستخدم بذلك.
وهذه الملفات هي سبب الحيرة التي تبدو على وجه مستخدم الويب، من أين للموقع
الفلاني بعنوان بريدي الإلكتروني ليرسل لي بالرسالة الفلانية؟ ومن أين له
بكل تلك المعلومات عني؟ وكيف عرف أن لي اهتمامات خاصة بكذا أو كذا؟ ولا
يدري المستخدم أنه زار ذات مرة موقعا آخر ذا صلة بذلك الموقع ودوَّن فيه –
على سبيل التجربة أو الفضول – بريده الإلكتروني، وربما لم يكمل حتى باقي
نموذج التسجيل المبدئي للاشتراك في الخدمة الفلانية.
وليست الكوكيز
cookies
هي الوسيلة الوحيدة التي يجب أن يقلق بشأنها المستخدم؛ فالعديد من الشركات
تستخدم ما يسمى بالـ "web
bugs
" لتتبع جولات المستخدم أون لاين.
والويب بج
web bug
هذه، عبارة عن صورة
Gif
صغيرة للغاية – بكسل واحدة 1pixel
– تستخدم في إرسال معلومات عن المستخدم للموقع، وبينما يمكن للمستخدم إيقاف
الكوكيز؛ فلا سبيل لإيقاف الـ"ويب بج" حاليا، لعدم توافر البرامج التي
يمكنها إيقافها حتى الآن..
تغيير سياسات الخصوصية على المواقع
وحتى المستخدمون الذين يحاولون مقاومة وسائل التتبع الحديثة، بإبطال
الكوكيز أو باستخدام البرامج التي تخفي هوية المستخدم؛ فإنهم يصبحون بلا
حول عندما تنسلخ بعض المواقع والشركات التي وراءها من التزاماتها بتجاهل
سياساتها تجاه خصوصية زوارها، أو تغييرها دون أن يعلم زوارها بذلك التغيير
الذي غالبا ما ينطوي على انتهاك لخصوصية أولئك المستخدمين.
ففي نماذج الاشتراك والتسجيل للخدمات، تقوم بعض المواقع بتغيير الاختيار
الأصلي
default selection
إلى "نعم" بعدما كان "لا" في الأسئلة التي تمس الخصوصية، والتي غالبا ما
يصيب المستخدم الضجر من طولها فيهمل التدقيق فيها. كذلك تقوم بعض المواقع
بنفس الاحتيال بالرغم من علمها، بأن نسبة تتجاوز الـ 90% من المستخدمين
يختارون "لا" لعدة اختيارات في سياسة الخصوصية
privacy policy
التي تنتهجها في تعاملها مع زوارها والمنتفعين بخدماتها.
حماية واهية للمعلومات والبيانات
وحتى إن لم يتملص الموقع وينسلخ من التزاماته فإنه بعدم توفير الحماية
الكافية لكم هائل من البيانات الخاصة بعملائه وزواره، يجعل تلك المعلومات
الخاصة لقمة سائغة للمتسللين.
وقد قام مجموعة من الـ
hackers
في يناير الماضي بعرض ما يزيد عن 50000 اسم وعنوان منزل، ورقم تليفون
لعملاء إحدى الشركات، وهو ما دعا إحدى شركات أمن المعلومات التي ترعى حصانة
معلوماتية 50 موقعا عملاقا، أن تعلن أن 16% من المواقع الكبيرة بلا غطاء
ولا وقاء حقيقي، وأكدت أنه كلما كان الموقع كبيرا كانت عوراته وثغراته أكثر
وأكبر، لا كما يظن البعض أن الاسم الكبير يعني أمنا واطمئنانا على بياناته.
خصوصية القرن الـ 21
وقريبا لن تكون مواقع الـ"ويب" هي وحدها التي تجمع معلومات؛ بل سوف يكون
ذلك ممكنا عن طريق وسائل الاتصال اللاسلكية المحمولة والمتصلة بالإنترنت
كالهاتف الجوال، وأجهزة المساعدة الشخصية
PDA’s
، والكمبيوتر الكفي
palm held
computers،
وكما سيمكن لبعض الشركات أن تحدد مكان حامل هذه الأجهزة ضمن نطاق معين.
وبالطبع سوف تكون هذه الخدمة مكلفة، والاقتراحات المطروحة التي تمكن من
الاحتفاظ بمزايا جمع المعلومات مع تقليل تكلفتها، تشمل الإعلان على هذه
الأجهزة بإعطاء الفرصة للتسويقيين
marketers
بملاحقة حاملها.
يواجه موقع "فيس بوك" أكبر شبكة اجتماعية على الانترنت اتهامات عديدة
بانتهاك
خصوصية مستخدميه من خلال عرض معلومات حساسة يوزعها بدون إذن أصحابها ,كما
لا ينبه
مستخدميه إلى كيفية استخدام هذه المعلومات، ولا يزيل بشكل صحيح المعلومات
المتوفرة
عن أشخاص بعد إغلاق حسابات أصحابها.
وأظهرت دراسة كندية قام بها "المركز الكندي
لسياسات الانترنت والصالح العام" أن موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم
بخرق
واضح للخصوصية الشخصية , كما وضع المركز قائمة باثنتين وعشرين حالة خرق
لقانون
الخصوصية في كندا.
ونقل موقع الـ
BBC
مديرة المركز "فيليبا لوسون" إنّ لـ "فيس
بوك" سبعة ملايين مستخدم في كندا ولذا فلا بد أن تكون جاهزة للمساءلة ,
وأضافت :"إن
الموقع هو أكثر مواقع التواصل الاجتماعي شعبية في كندا، كما أنه مفضل لدى
المراهقين
والمراهقات الذين قد لا يقدرون المخاطر التي ينطوي عليها وضع المعلومات
الشخصية
عنهم على شبكة الانترنت".
أما عن الاتهامات التي يواجهها "الفيس بوك" في الشكوى
التي تقدم بها المركز الكندي إلى مكتب مسؤول الخصوصية في كندا هو أن الموقع
يجمع
معلومات حساسة عن مستخدميه ويوزعها بدون إذن أصحابها ,كما لا ينبه مستخدميه
إلى
كيفية استخدام هذه المعلومات، ولا يزيل بشكل صحيح المعلومات المتوفرة عن
أشخاص بعد
إغلاق حسابات أصحابها.
من جانبه، رفض الفيس بوك هذه الاتهامات حيث أكد أنه يفخر
بموقعه الرائد بين أمثاله في وضع الضوابط التي تحكم المعلومات الشخصية،
وإنه يعتقد
بأن هذا هو السبب الذي يجعله يستحوذ على 40% من نسبة مستخدمي المواقع
الاجتماعية.
ومن
المؤكد أن تطوير أي نوع من المعايير العالمية لن يكون بالأمر السهل ولكنه
ليس أمراً جديداً على الإطلاق. فلقد أصدرت «منظمة التطوير والتعاون
الاقتصادي» دليلها الخاص بهذا الشأن في العام 1980. كما ركزت هيئات دولية،
مثل الأمم المتحدة و «المنتدى الأسيوي - الباسيفيكي للتعاون الاقتصادي» و
«التجمع الدولي للمفوضين عن حقوق الحفاظ على خصوصية الأفراد» على ضرورة
وجود مواثيق أكثر توحيداً وأشد تناسقاً.
لقد ازدادت سرعة تطور التقنية الرقمية بطريقة جعلت كثيرين منا لا يتذكرون
كيف كان مسار الحياة قبل زمن التواصل والتجارة في أي ساعة من اليوم طوال
أيام الأسبوع عبر الويب. كما عظمت المنافع، والمقصود هنا هو سهولة الوصول
للمعلومات وازدياد مساحات الحريات وسرعة نمو اقتصاديات الدول، إلى درجة أن
الذين يتذكرون الماضي لا يرغبون أبداً في العودة إلى تلك الأيام. إن المهمة
التي نحن بصددها فعلياً الآن تمتلك بُعدين مُتداخلين: بناء ثقة المستهلكين
من خلال القضاء على أوجه الاستغلال، وإيجاد قواعد ثابتة وغير مفاجئة لتحفيز
الابتكار في المستقبل. إذا كنا جادين في الوصول إلى هذه الأهداف، فقد حان
الوقت لأن نتفق على وسيلة موحدة للحفاظ على الخصوصية الفردية عالمياً.
يقصد بالملكية الفكرية كل ما ينتجه الفكر الإنساني من
اختراعات وإبداعات فنية وغيرها من نتاج العقل الإنساني. وقد جاء في تعريف
الملكية الفكرية للمنظمة العالمية الفكرية (( تشير الملكية الفكرية إلى
أعمال الفكر الإبداعية أي الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز
والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية)). وتنقسم الملكية الفكرية إلي
ثلاث فئات هما: الملكية الصناعية – الملكية التجارية - الملكية الأدبية
وتعتمد الملكية الصناعية على براءات الاختراع و الرسوم
والنماذج الصناعية و بيانات المصدر الجغرافية.
اما الملكية التجارية فهي تشمل العلامات التجارية
والتي يمكن أن تكون كلمة أورسما أورمزا أو غير ذلك وتشمل الملكية الأدبية
حق المؤلف والذي يمكن أن يكون:
مصنف أدبي: مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات
والأفلام والمصنفات الموسيقية
مصنف فني: مثل الرسوم واللوحات الزيتية والصور الشمسية
والمنحوتات وتصاميم الهندسة المعمارية.
الحقوق المجاورة لحق المؤلف: مثل حقوق فناني الأداء في
أدائهم ومنتجي التسجيلات الصوتية وحقوق الهيئات الإذاعية في برامجها
المرئية والمسموعة
التصميمات التخطيطية للدوائر
المتكاملة
يقصد
بالدائرة المتكاملة في تطبيق أحكام هذا القانون كل منتج في هيئته النهائية
أو في هيئته الوسيطة يتضمن مكونات-أحدها على الأقل يكون عنصرا نشطا-مثبتة
على قطعة من مادة عازلة، وتشكل مع بعض الوصلات أو كلها كيانا متكاملا
يستهدف تحقيق وظيفة إلكترونية محددة.
كما يقصد بالتصيميم التخطيطي كل ترتيب ثلاثي الأبعاد معد لدائرة متكاملة
بغرض التصنيع.
المعلومات غير المفصح عنها
تتمتع
بالحماية طبقا لأحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها، بشرط أن
يتوافر فيها ما يأتي:
1 - أن تتصف بالسرية، وذلك بأن تكون المعلومات فى مجموعها أو فى التكوين
الذي يضم مفرداتها ليست معروفة أو غير متداولة بشكل عام لدى المشتغلين
بالفن الصناعي الذى تقع المعلومات فى نطاقه.
2 - أن تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية.
3 - أن تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من إجراءات فعالة
للحفاظ عليها.
العلامات والبيانات التجارية والمؤشرات الجغرافية
العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل
على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلا مميزا، والإمضاءات، والكلمات،
والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام،
والتصاوير، والنقوض البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلا خاصا ومميزا،
وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى
تمييز منتجات عمل صناعى، أو استغلال زراعى، أو استغلال للغابات، أو
لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو
البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة
على تأدية خدمة من الخدمات.
وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر.
الصين أكثر البلدان خرقا لحقوق الملكية
تتخذ الكثير من الجوانب الإبداعية في مختلف القطاعات
العلمية والصناعية والخدماتية من حقوق الملكية الفكرية مظلة حامية لها.
وهذا ما ينطبق أيضا على إبداعات المؤلفين والكتاب
وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها.
وتعد القوانين التي تنظم حماية هذه الإبداعات حيوية
لنا على ضوء أهمية القطاعات المذكورة في حياتنا اليومية.
وتعد الصين من أكثر الدول خرقا لحقوق الملكية الفكرية.
وهو الأمر الذي دفع المستشارة الألمانية أنجيلا
ميركل إلى مطالبة بكين باعتماد سبل أكثر فاعلية في مجال مكافحة التعديات
على إبداعات الآخرين وسرقتها.
ووفقا لبيانات معاهد الاقتصاد الألماني فإن خسائر
الشركات الألمانية نتيجة الخروقات الصينية تُقدر بحوالي
30
مليار يورو سنويا.
وفي العالم العربي تلقي الفجوة الكبيرة على صعيد حماية
الملكية الفكرية في العالم العربي بظلالها على النمو الاقتصادي وحركة
الإبداع في المنطقة العربية.
ويبرز هذا الأمر بشكل خاص في مجال الإبداع الفني
حيث التعديات عليها شائعة في مختلف الدول العربية.
ولا يغير من جوهر ذلك التطورات الإيجابية التي
شهدتها عدة دول عربية كالإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عُمان في هذا المجال
.
فمن المعروف للجميع إن عدم توفير هذه الحماية بشكل كاف لا
يشجع المبدعين بسبب ضعف المردود المادي والمعنوي لإنتاجهم العلمي والفني
على ضوء سرقتها والتعدي عليها.
تعد مشكلة تجاهل حماية الملكية الفكرية من المشاكل
الأساسية في العديد من البلدان العربية، ولكن الدكتور طارق حموري أستاذ
القانون في الجامعة الأردنية يرى أن واقع هذا التجاهل آخذ بالتغير.
ويذكر حموري بأن الدول العربية وضعت منذ زمن بعيد
التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية الملكية الفردية للأفراد والمؤسسات،
ولكن هذه التشريعات بقيت بعيدة عن ميدان التطبيق.
ومع سعي هذه الدول للانضمام إلى منظمة التجارة
العالمية جاءت تغييرات مهمة وفاعلة في مجال حماية الملكية الفكرية.
فقد توجب على الدول التي تريد الانضمام للمنظمة التوقيع
على اتفاقية "تريبس"
التي وضعتها الدول المتقدمة من أجل حماية بضائعها
من التزوير والتقليد.
وحالها في ذلك حال الكثير من البلدان النامية حاولت
بعض الدول العربية رفض هذا المبدأ الذي يعد شرط من شروط الانتماء لمنظمة
التجارة العالمية، لأنها ترى في ذلك أنه سيحقق النفع للبلدان المتقدمة فقط،
وتتمحور رؤية بعض الدول العربية في أن النهضة التقنية التي يشهدها العالم
اليوم هي نتاج تفاعل للتيارات الفكرية الحضارية المختلفة على مر العصور.
وعلى المستوى العربي يؤكد د.
حموري أن الأردن كان من الدول العربية السباقة
للانضمام للمنظمة، الأمر الذي حتم عليها تغيير تشريعاتها بما يتناسب مع ذلك.
كما إن بعض الدول العربية الأخرى كالإمارات العربية
ومصر حققت خطوات بارزة في هذا الاتجاه من خلال سن قوانين ممتازة تضمن هذه
الحماية، كما يرى د.
حموري.
ولكن في الوقت نفسه فإن هناك بعض البلدان العربية
كالسودان وليبيا مازالت تنتهك حقوق الملكية الفكرية بشكل كبير.
أما في السعودية فإن الوضع آخذ بالتغيير نحو الأفضل.
ألمانيا رائدة
يعتبر الخبير في وزارة الاقتصاد والتكنولوجيا الألمانية
الدكتور بودو هاكه أن
الاختراعات تتمتع بالحماية في ألمانيا عن طريق تسجيل براءة الاختراع
المتعلقة بها وفقا لشروط محددة.
ويأتي في مقدمتها إثبات مقدم الطلب أن فكرته أو
إبداعه جديد ولم يسبق أن حصل على براءة اختراع له في مكان آخر.
ويخضع المتقدمون بطلب براءة الاختراع لاختبار خاص.
ويعود تاريخ النظام الألماني في حماية الملكية
الفكرية إلى زمن القيصرية الألمانية التي أعطته مكانة هامة.
ويعتقد هاكه أنه من الممكن تطبيق نظام حماية
الابتكارات العلمية الألماني في بلدان عدة.
ويضرب لنا مثالاً عن تبني روسيا للنظام الألماني
بعد الحرب العالمية الثانية.
كما يعتقد د.
هاكه أنه من الممكن تطبيق التجربة الألمانية في
البلدان العربية، ولكنه يجد أن تحقيق ذلك متعلق بقدرة الدول العربية على
خلق إطار مؤسساتي لهذا الغرض من خلال إنشاء مؤسسات مشابهة لتلك الموجودة في
ألمانيا.
وفي هذا الإطار لا بد من إطار قانوني فعال يضمن على أرض
الواقع السبل الكفيلة بحماية الأفكار والمخترعات في شتى المجالات.
كما أن تحديد فترة طويلة الأجل لحماية الملكية
الفكرية من الضروريات في هذا المجال.
والجدير بالذكر أن براءة الاختراع الألمانية تمنح
المخترع حق احتكار البراءة لفترة عشرين عاماً كما هو الحال في الولايات
المتحدة وبعض الدول الأوروبية.
ويؤكد هاكه أن حماية الملكية الفكرية مهم بالنسبة
للدول العربية حالها في ذلك حال حماية بترولها ومواردها الطبيعية.
اتفاقية تريبس
تأتي
خطوة تعديل التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في مقدمة الخطوات
الإلزامية بالنسبة لجميع الأعضاء في منظمة التجارة العالمية.
وبالنظر إلى أهمية تحرير التجارة بين الدول وجدت
معظمها أنه من الضروري إيجاد أرضية قانونية تستند عليها حماية الملكية
الفكرية.
تنص اتفاقية تريبس على ضمان الحد الأدنى من مستويات
الحماية في المجال التجاري.
كما تنص على قوانين أخرى تتعلق بموضوع الترخيص
الإجباري.
وتشمل الحماية براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق
التأليف والأسرار التجارية وعلامات الأصل الجغرافي.
ومن الجدير بالذكر أن تريبس تعد أول معاهدة ملكية
فكرية تتضمن وسيلة فاعلة لتنفيذ أحكامها.
ومن أجل مساعدة الدول النامية على إدارة عملية
حماية الملكية الفكرية بشكل ناجح حرصت منظمة
"وايبو"
على تقديم الخدمات الاستشارية والتدريب والمعدات
اللازمة لذلك.
وقد تأسست المنظمة في عام
1970
بهدف تنسيق عملية حماية الملكية الفكرية وحث الدول على
توقيع الاتفاقيات وإصدار القوانين بهذا الشأن.
جرائم
الاعتداء
على
الملكية
الفكرية
في
مصر
تقع
جرائم
الملكية
الفكرية
اعتداء
على
المصنفات
التي
يحددها
القانون.
وقد
حددها
في
مصر
قانون
حماية
الملكية
الفكرية
رقم
82
لسنة
2002
في
المصنف
والتسجيل
الصوتي
والبرنامج
الإذاعي.
وقد
نصت
الفقرة
الأولى
والثانية
من
المادة
(
140
)
من
قانون
حماية
الملكية
الفكرية
عل
ى
تحديد
المقصود
بالمصنفات
وغيرها
من
عناصر
الملكية
الفكرية،
وهي:
-1
الكتب
والكتيبات
والمقالات
والنشرات
وغيرها
من
المصنفا
ت
المكتوبة.
-2
برامج
الحاسب
الالى.
-3
قواعد
البيانات
سواء
كانت
ومقروءة
م
ن
الحاسب
الالى
أو
غير
ه.
-4
المحاضرات
والخطب
والمواعظ
واية
مصنفات
شفوية
اخرى
إذا
كانت
مسجلة.
-5
المصنفات
التمثيلية
والتمثليات
الموسيقية
والتمثيل
الصامت
-6
المصنفات
الموسيقية
المقترنة
بالالفاظ
أو
غير
المقترنة
بها.
-7
الصنفات
السمعية
والبصرية.
-8
مصنفات
العمارة.
-9
مصنفات
الرسم
بالخطوط
أو
بالالوان
والنحت
والطباعة
على
الحجر
وعلى
الاقمشة
واية
مصنفات
مماثلة
فى
مجال
الفنون
الجميلة.
-10
المصنفات
الفوتوغرافية
وما
يماثلها.
-11
مصنفات
الفن
التطبيقى
والتشكيلى.
-12
الصور
التوضيحية
والخرائط
الجغرافية
والرسومات
التخطيطية
(الاسكتشا
ت)
والمصنفات
الثلاثية
الابعاد
المتعلقة
بالجغرافيا
أو
التصميمًات
المعمارية
-13
المصنفات
المشتقة
وذلك
دون
الاخلال
بالحماية
المقررة
للمصنفات
التى
اشتقت
منها.
ثانيًا
-
صور
الجرائم
التي
تقع
على
الملكية
الفكرية
(أ)
جريمة
البيع
أو
التأجير
لمصنف
دون
إذن
صاحبه:
(
يعاقب
من
يقوم
ببيع
أو
تأخير
مصنع
دون
إذن
صاحبه.
وقد
نصت
على
ذلك
المادة
(
181
وقررت
لتلك
الجريمة
عقوبة
الحبس
مدة
لا
تقل
عن
شهر
وبغرامة
لا
تقل
عن
خمسة
آلاف
جنية
ولا
تجاوز
عشرة
آلاف
جنية
أو
بإحدى
هاتين
العقوبتين
كل
من
يبيع
أو
يؤجر
مصنفا
أو
تسجيلا
صوتيا
أو
برنامجا
اذاعيا
محميا
طبقا
لأحكام
هذا
القانون
أو
طرحه
للتداول
بأية
صورة
من
الصور
بدون
إذن
كتابي
مسبق
من
المؤلف
أو
صاحب
الحق
المجاور.
ويعاقب
بالعقوبة
السابقة
من
يقوم
بتقليد
مصنف
من
المصنفات
التي
يحميها
قانون
الملكية
الفكرية
وكذلك
من
يقوم
بالتعامل
بالبيع
أو
بالشراء
لمثل
هذه
المصنفات
المقلدة.
وتكون
العقوبة
هي
الحبس
مدة
لا
تقل
عن
شهر
وبالغرامة
التي
لا
تقل
عن
خمسة
آلاف
جنيه
ولا
تجاوز
عشرة
آلاف
جنيه
أو
بإحدى
هاتين
العقوبتين
كل
من
يقلد
مصنفا
أو
تسجيلا
صوتيا
أو
برنامجا
اذاعيا
أو
بيعه
أو
عرضه
للبيع
أو
للتداول
أو
الإيجار
مع
العلم
بتقليده.
ولم
يقتصر
القوانين
المختلفة
على
حماية
المصنفات
الوطنية
بل
تمد
حمايتها
إلى
المصنفات
الأجنبية
أي
المصنفات
المنشورة
في
خارج
حدودها.
فتنص
المادة
-181
ثالثا
)
على
عقاب
كل
من
يقوم
بالتقليد
في
الداخل
لمصنف
أو
تسجيل
صوتي
أو
برنامج
)
اذاعى
منشور
في
الخارج
أو
بيعه
أو
عرضه
للبيع
أو
التداول
أو
للإيجار
أو
تصديره
إلى
الخارج
مع
العلم
بتقليده.
جريمة
النشر
عن
طريق
شبكة
المعلومات
بدون
إذن
صاحب
المصنف:
تقع
تلك
الجريمة
ممن
يقوم
بنشر
مصنف
أو
تسجيل
صوتي
أو
برنامج
اذاعى
أو
أداء
محمى
طبقا
لأحكام
هذا
القانون
عبر
أجهزة
الحاسب
الالى
أو
شبكات
الانترنت
أو
شبكة
المعلومات
أو
شبكات
الاتصالات
أو
غيرها
من
الوسائل
بدون
إذن
كتابي
مسبق
من
المؤلف
أو
صاحب
حق
المجاور.
وتعاقب
المادة
181
-
رابعا
على
تلك
الجريمة
بنفس
العقوبة
السابقة
وهي
الحبس
مدة
لا
تقل
عن
شهر
وبالغرامة
التي
لا
تقل
عن
خمسة
آلاف
جنيه
ولا
تجاوز
عشرة
آلاف
جنيه
أو
بإحدى
هاتين
العقوبتين
جرائم
تتعلق
بالحماية
التقنية
لحق
المؤلف
أصبح
كثير
من
المؤلفين
يلجأون
إلى
وسائل
فنية
لحماية
حقوقهم،
فيلجأ
المخالفون
إلى
وسائل
أخرى
مضادة
للتغلب
على
تلك
الحماية.
وقد
أدرك
كثير
من
المشرعين
أهمية
تجريم
وسائل
التغلب
على
الحماية
التقنية
التي
يحمي
بها
المؤلف
مصنفه؛
فأورد
المشرع
جريمتين
في
هذا
الخصوص:
الجريمة
الأولى:
جريمة
تصنيع
أو
تجميع
أو
استيراد
بغرض
البيع
أو
التأجير
لجهاز
أو
وسيلة
للتحايل
على
حماية
تقنية
يستخدمها
المؤلف
لحماية
حقوقه:
أصبحت
التشريعات
المختلفة
تخطو
خطوة
أوسع
في
الوقاية
من
جرائم
الاعتداء
على
الملكية
الفكرية،
فلم
تعد
تكتفي
بالعقاب
على
أفعال
الاعتداء
عليها
عند
وقوعها
ولكن
بالوقاية
من
وقوع
تلك
الأفعال.
من
مظاهر
هذه
الوقاية
تجريم
مجرد
تصنيع
أجهزة
أو
وسائل
أو
أدوات
إذا
كانت
معده
للتحايل
على
الحماية
التقنية
التي
يستخدمها
المؤلف
لحماية
حقوقه
كأجهزة
فك
التشفير
للتغلب
على
حماية
المصنف.
وكثيرا
ما
يحدث
أن
يحمي
مؤلف
برامج
الكمبيوتر
مصنفه
عن
طريق
وضع
وسائل
حماية
له
تحول
دون
نسخه
أو
تقليده.
وكذلك
قد
يقوم
مؤلف
المصنف
بتشفيره
لكي
يمنع
غيره
من
الاطلاع
عليه
في
فترة
معينة
في
أثناء
إعداده.
من
هنا
كان
تجريم
مجرد
تصنيع
أو
تجميع
أو
استيراد
هذا
النوع
من
الأجهزة
أو
الوسائل
التقنية.
غير
أن
القانون
لا
يعاقب
إ
ّ
لا
من
يتوافر
لديه
قصد
البيع
أو
التأجير
لهذه
الأجهزة
أو
الوسائل.
وبالتالي
فإن
القانون
لا
يعاقب
من
يحوزها
حتى
ولو
كان
غرضه
أن
يستعملها
لكي
يتغلب
على
حماية
المصنف
التي
أعدها
مؤلفه
لكي
يمنع
الغير
من
نسخه
أو
تقليده
سواء
لنفسه
أو
لتمكين
الغير
من
ذلك.
ولكن
القانون
يعاقب
بنص
آخر
من
يقوم
بتعطيل
هذه
الحماية
التقنية
التي
أعدها
المؤلف.
و
قانون
الملكية
الفكرية
تنص
المادة
181على
أن
التصنيع
أو
التجميع
أو
الاستيراد
بغرض
البيع
أو
التأجير
لاى
جهاز
أو
وسيلة
أو
أداه
مصممه
أو
معدة
للتحايل
على
حماية
تقنية
يستخدمها
المؤلف
أو
صاحب
الحق
المجاور
كالتشفير
أو
غيره".
الجريمة
الثانية:
جريمة
تعطيل
وسائل
الحماية
للمؤلف:
يجرم
القانون
فعل
من
يقوم
بالتغلب
على
وسائل
الحماية
التقنية
التي
وضعها
المؤلف
لكي
يحمي
مصنفه
من
النسخ
أو
التقليد.
فتنص
المادة
181
من
يقوم
:
بإزالة
أو
تعطيل
أو
تعييب
بسوء
نية
لأية
حماية
تقنية
يستخدمها
المؤلف
أو
صاحب
الحق
المجاور
كالتشفير
أو
غيره.
أما
الفعل
المعاقب
عليه
فإنه
لا
يتمثل
في
الاستنساخ
أو
التقليد
ولكن
الجريمة
تقع
بالإزالة
أو
التعطيل
أو
التعييب
وبالطبع
فإن
الجريمة
من
نوع
الجرائم
العمدية
التي
تقع
مع
توافر
القصد
الجنائي
وهو
سوء
نية
الفاعل
حيث
يقصد
من
ذلك
الاعتداء
على
المصنف
وليس
استعراض
مهارته
الفنية
فقط
على
سبيل
المثال.
والعقوبة
المقررة
لذلك
هي
الحبس
مدة
لا
تقل
عن
شهر
وبالغرامة
التي
لا
تقل
عن
خمسة
آلاف
جنيه
ولا
تجاوز
عشرة
آلاف
جنيه
أو
بإحدى
هاتين
العقوبتين
يعاقب
القانون
من
يعتدي
على
حق
من
حقوق
المؤلف
سواء
أكانت
حقوقا
مادية
أم
حقوقا
أدبية.
فالمؤلف
له
حق
أدبي
في
نسبة
مؤلف
له،
ومن
يقوم
بنسبة
مصنف
له
دون
وجه
حق
يعتدي
على
هذا
الجانب
الأدبي
لحق
المؤلف.
ويدخل
ضمن
الجانب
الأدبي
لحق
المؤلف
إتاحة
المصنف
للجمهور
لأول
مرة
(مادة
143
من
قانون
الملكية
الفكرية).
والجدير
بالذكر
أن
الحق
الأدبي
للمؤلف
هو
من
الحقوق
المؤبدة
والتي
لا
تقبل
التقادم
أو
التنازل
.(
عنها
(
مادة
143
ومن
يقوم
بنشر
مؤلف
دون
وجه
حق
إضرارا
بالحقوق
المادية
لصاحب
المصنف
يعتدي
على
الجانب
المادي
لحق
المؤلف.
وينص
قانون
الملكلية
الفكرية
أيضا
على أن
"الاعتداء
على
اى
حق
/
وتجرم
المادة
181
ادبى
أو
مالي
من
حقوق
المؤلف
أو
من
الحقوق
المجاورة
المنصوص
عليها
في
هذا
القانو
ن.
وتتعدد
العقوبة
بتعدد
المصنفات
أو
التسجيلات
الصوتية
أو
البرامج
الإذاعية
أو
الاداءات
مح
ل
الجريمة".
ومن
الجدير
بالذكر
أن
الجانب
الأدبي
للمؤلف
يتضمن
: -
إتاحة
المصنف
للجمهور
لأول
مرة
،
والحق
في
نسبة
المصنف
إلى
مؤلفه
والعقوبة
المقررة
هي
ذاتها
التي
أوردها
القانون
لجميع
الجرائم
التي
تقع
بالمخالفة
للملكية
الفكرية.
العقوبات
المقررة
لجرائم
الملكية
الفكرية:
الحبس
والغرامة
أو
إحدى
هاتين
العقوبتين:
-
العقوبة
غير
المشددة:
أورد
المشرع
في
قانون
الملكية
الفكرية
عقوبة
موحدة
لكل
الجرائم
التي
تضمنها
وهي
عقوبة
الحبس
بحد
أدنى
وهو
شهر
والغرامة
بحد
أدنى
وهو
خمسة
آلاف
جنيه
وبحد
أقصى
عشرة
آلاف
جنيه
أو
بإحدى
هاتين
العقوبتين.
-
العقوبة
المشددة:
شدد
المشرع
العقوبة
المقررة
لجرائم
الاعتداء
على
الملكية
الفكرية
في
حالة
العود
حيث
تصبح
العقوبة
هي
الحبس
مدة
لاتقل
عن
ثلاثة
اشهر
والغرامة
التي
لاتقل
عن
عشرة
آلاف
جنية
ولا
تجاوز
خمسين
ألف
جنية.
المصادرة:
نص
القانون
على
عقوبة
المصادرة
الوجوبية
للنسخ
المخالفة
لقانون
الملكية
الفكرة
حيث
تنص
المادة
181
على
أن
المحكمة
تقضي
بمصادرة
النسخ
محل
الجريمة
أو
المتحصلة
منها
وكذلك
المعدات
والأدوات
المستخدمة
في
ارتكابها.
ويجوز
للمحكمة
عند
الحكم
بالإدانة
أن
تقضى
بغلق
المنشأة
التي
استغلها
المحكوم
عليه
في
ارتكاب
الجريمة
مدة
لا
تزيد
على
ستة
اشهر
ويكون
الغلق
وحوبيا
في
حالة
العود
في
الجرائم
المنصوص
عليها
في
البندين)
ثانيا،
ثالثا)
من
هذه
المادة.
كما
تقضى
المحكمة
بنشر
ملخص
الحكم
الصادر
بالإدانة
في
جريدة
يومية
أو
أكثر
على
نفقة
المحكوم
عليه.
إباحة
جرائم
الاعتداء
على
حق
المؤلف
تضمن
قانون
الملكية
الفكرة
(مادة
171 )
حالات
يتحقق
فيها
مخالفة
لحق
المؤلف
ومع
ذلك
فإن
الجريمة
لا
تقوم
لسبب
قدر
المشرع
أنه
من
المناسب
إباحة
هذا
الفعل:
وقد
حصرها
في
الحالات
التالية:
أولا
:
اداء
لمصنف
فى
اجتماعات
داخل
اطار
عائلى
أو
بطلاب
داخل
المنشأة
التعليمية
مادام
ذلك
يتم
بدون
تحصيل
مقابل
مالى
مباشر
أو
غير
مباشر
ثانيا
:
عمل
نسخة
وحيدة
من
المصنف
لاستعمال
النسخ
الشخصى
المحض
وبشرط
الا
يخل
هذا
النسخ
بالاستغلال
العادى
لمصنف
أو
يلحق
ضررا
غير
مبرر
بالمصال
ح
المشروعة
للمؤلف
أو
لاصحاب
حق
المؤلف
ومع
ذلك
يكون
للمؤلف
أو
خلفه
بعد
نشر
مصنفه
ان
يمنع
الغير
من
القيام
بدون
اذنه
باى
من
الاعمال
الاتية:
-
نسخ
أو
تصوير
مصنفات
الفنون
الجميلة
أو
التطبيقية
أو
التشكيلة
ما
لم
تكن
فى
مكان
عام
أو
المصنفات
المعمارية.
-
نسخ
أو
تصوير
كل
أو
جزء
جوهرى
لنوته
مصنف
موسيقى
-
نسخ
أو
تصوير
كل
أو
جزء
جوهرى
لقاعدة
بيانات
أو
برامج
حاس
ب
الى.
ثالثا:
عمل
نسخة
وحيدة
من
برنامج
الحاسب
الالى
بمعرفة
الحائز
الشرعى
له
لغرض
الحفظ
أو
الاحلال
عند
فقد
النسخة
الاصلية
أو
تلفها
أوعدم
صلاحيتها
للاستخدام
أو
الاقتباس
من
البرنامج
وان
جاوز
هذا
الاقتباس
القدر
الضرورى
لاستخدام
هذا
البرنامج
ما
دم
فى
حدود
الغرض
المرخص
به
ويجب
اتلاف
النسخة
الاصلية
أو
المقتبسة
بمجرد
زوال
سند
الحائز
وتحدد
اللائحة
التنفيذية
لهذا
القانون
حالات
وشروط
الاقتباس
من
البرنامج.
رابعا
:
عمل
دراسات
تحليلية
للمصنف
أو
مقتطيات
أو
مقتبسات
منه
بقصد
النقد
أو
المناقشة
أو
الاعلام.
خامسا:
النسخ
من
مصنفات
محمية
وذلك
للاستعمال
فى
اجراءات
قضائية
أو
ادارية
فى
حدود
ما
تقتذيه
هذه
الإجراءات
مع
ذك
ر
المصدر
واسم
المؤل
ف.
سادسا
:
نسخ
اجزاء
قصيرة
من
مصنف
فى
صورة
مكتوبة
أو
مسجلة
تسجيلا
سمعيا
أو
بصريا
وذلك
لاغراض
التدريس
بهدف
الايضاح
أو
الشرح
وبشرط
ان
يكون
النسخ
فى
الحدود
المعقولة
والا
يتجاوز
الغرض
منه
وان
يذكر
اسم
المؤلف
وعنوان
المصنف
على
كل
النسخ
كلما
كان
ذلك
ممكنا
عم
لا.
سابعا
:
نسخ
مقال
أو
مصنف
قصير
أو
مستخرج
من
مصنف
إذا
كان
ذلك
ضروريا
لاغراض
التدريس
فى
منشات
تعليمية
وذل
ك
بالشرطين
الاتيي
ن:
-ان
يكون
النسخ
لمرة
واحدة
فى
أوقات
منفصله
غير
متصل
ه.
-ان
يشار
إلى
اسم
المؤلف
وعنوان
المصنف
على
كل
نسخ
ة.
ثامنا
:
تصوير
نسخة
وحيدة
من
المصنف
بواسطة
دار
للوثائق
أو
المحفوظ
ات
أو
بواسطة
المكتبات
التى
تستهدف
الربح-
بصورة
مباشرة
أو
غير
مباشرة
–
وذلك
فى
اى
من
الحالتين
الاتيتين:
-
ان
يكون
النسخ
لمقالة
منشورة
أو
مصنف
قصير
أو
مستخرج
من
مصنف
متى
كان
الغرض
من
النسخ
تلبية
طلب
شخص
طبيعى
لاستخدامها
فى
دراسة
أو
بحث
على
ان
يتم
ذلك
لمرة
واحدة
أو
على
فترات
متفاوتة.
-ان
يكون
النسخ
بهدف
المحافظة
على
النسخة
الاصلية
أو
لتحل
النسخة
محل
نسخة
فقدت
أو
تلفت
أو
اصبحت
غير
صالحة
للاستخدام
ويتحيل
الحصول
على
بديل
لها
بشروط
معقولة.
تاسعا
:
النسخ
المؤقت
للمصنف
الذى
يتم
تبعا
أو
اثناء
البث
الرقمى
له
أو
اثناء
القيام
بعمل
يستهدف
استقبال
مصنف
مخزن
رقيما
وفى
اطار
التشغيل
العادى
للاداء
المستخدم
ممن
له
الحق
فى
ذلك.
ملاحظات
حول
أسباب
انتشار
جرائم
الملكية
الفكرية
في
مصر
ترجع
أهم
الأسباب
التي
تكمن
وراء
انتشار
جرائم
الملكية
الفكرية
في
مصر
إلى
ما
يلي:
-
ارتفاع
أسعار
الكتب
وبرامج
الكمبيوتر
وخاصة
الأجنبي
منها
مما
يجعل
النسخ
عملا
مجديا
من
الناحية
المادية.
-
ضعف
الرقابة
من
سلطات
الدولة
على
الأماكن
التي
يتم
فيها
النسخ
أو
توزيع
النسخ
المخالفة
والاتجار
فيها.
-
عدم
إعداد
المفتشين
المختصين
بالرقابة
على
المصنفات.
-
عدم
وجود
حماية
تقنية
للنسخ
الأصلية
،الأمر
الذي
يعرضها
للنسخ
بشكل
أيسر
من
النسخ
التي
تحظى
بحماية
وخاصة
برامج
الكمبيوتر
حماية حقوق المؤلف
يوفر
القانون المصري لحق المؤلف رقم 82 لسنة 2002 لمصنفات الحاسب الآلي الحماية
لمدة 50 سنة من تاريخ وفاة المؤلف، أو من تاريخ النشر إذا كان
المؤلف شخصا معنويا.
ما هي الحقوق التى يتمتع بها المؤلف؟
يتمتع المؤلف بالحق وحده فى الترخيص
او المنع لأي استغلال لمصنفه بأي وجه من الوجوه سواء بالنسخ او الاستخدام
أو البيع
او التأجير او الاعاره بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب الآلي او من
خلال شبكات
الانترنت او شبكات المعلومات وغيرها من الوسائل.
ويحظر القانون أي نسخ كلى أو
جزئي للبرامج أو الاقتباس منها الا بعد الحصول على ترخيص كتابي مسبق من
المؤلف أو
من ممثلة القانوني.
الإزالة او التعطيل او التعيب لأية حماية تقنية يستخدمها
المؤلف كالتشفير او غيره
تقليد او بيع او عرض للبيع أوللتداول أو للإيجار
في مصر مصنفا منشورا في الخارج أو تصديره
النشر عبر أجهزة الحاسب الآلي أو
شبكات الإنترنت او شبكات المعلومات او شبكات الأتصالات او غيرها من الوسائل
دون إذن
كتابي مسبق من المؤلف
الاعتداء علي أي حق أدبي أو مالي من حقوق المؤلف
ما هي العقوبات؟
الجزاءات الجنائية يعاقب المعتدى بالحبس من شهر حتى
ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لكل برنامج أو
بإحدى هاتين العقوبتين,
كما يجوز للمحكمة ان تقضي بإغلاق المنشأة التي استغلها المقلدون أو شركاؤهم
مدة لا
تزيد على ستة أشهر.
وفى حال معاودة المخالفة،
يصبح الحبس وجوبيا بحد ادني ثلاث
شهور مع غرامة مالية قد تصل إلى 50 ألف جنية ويصبح غلق المنشأه
وجوبيا
وتتم في
كل الأحوال
مصادرة النسخ المقلدة والأدوات المستخدمة فى الاعتداء
ينشر ملخص
الحكم
الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
الجزاءات المدنية:
يستحق المؤلف أو من يخلفه فى حال الاعتداء على حق أو
أكثر من حقوقه، الحصول على تعويضات مدنية عما لحقه من أضرار
أدبية ومالية قد تصل
إلى ملايين الجنيهات
:ويلزم
القانون أيضاً
المحال التجارية
التي تطرح للتداول بالبيع أو بالإيجار او بالأعارة او بالترخيص
بالاستخدام مصنفات الحاسب الآلي او قواعد البيانات بالحصول علي
ترخيص بذلك من وزارة
الاتصالات والمعلومات ويعاقب علي مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن خمسة
الاف ولا
تزيد عن
عشرين الف.
ناشري مصنفات الحاسب الآلي
و
يلزم القانون ناشرو وطابعو ومنتجو مصنفات الحاسب الآلي او قواعد البيانات
بايداع نسخة من المصنف او اكثر بما
لا يجاوز
العشرة ويعاقب علي مخالفة هذه المادة بغرامة لا تقل عن الف جنية ولا تزيد
عن ثلاثة عن كل مصنف.لكية
الفكرية
مشروع قانون الملكية الفكرية في البرلمان
المصري يثير جدلا فقهيا وقانونيا
اكد علماء الشريعة الاسلامية واساتذة القانون ان الشريعة الاسلامية تحظر
ان ينسب أي فكر أو ابتكار الى غير صاحبه وان التعدي على حقوق المؤلف
المادية أو الادبية بتقليد نتاجه الفكري أو سرقة مصنفه العلمي من الامور
المنهي عنها شرعا لانها اكل لاموال الناس بالباطل.
واشاروا الى ان الفقه الاسلامي يحمي الحقوق ويحدد الواجبات.
ومن الحقوق التي يكفل لها الحماية ثمار الفكر البشري، وان منطق الحماية
المكفولة للملكية الفكرية ينبعث من القاعدة الشرعية المستمدة من قول النبي
صلى الله عليه وسلم «لا ضرر ولا ضرار». وطالبوا خلال المناقشات التي دارت
اخيرا في ندوة «الملكية الفكرية: الحماية الشرعية والقانونية» التي نظمها
مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي بجامعة الازهر، بضرورة اطلاق وتشجيع روح
الابداع والابتكار لدى الباحثين والمفكرين من ابناء الدول الاسلامية حتى
تتعاظم مساهماتهم في مجالات الملكية الفكرية، بالاضافة الى سن ومراجعة
القوانين المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية على ضوء اتفاقية الجوانب المتصلة
بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPS) المنبثقة عن اتفاقية (GATT) لدى جميع الدول الاسلامية، واقعا يقيد المقنن الوطني بعد تطبيقها.
واثارت مناقشات الندوة جدلا ساخنا بين الفقهاء وخبراء القانون
حول مشروع قانون الملكية الفكرية المطروح حاليا امام مجلس الشعب المصري
(البرلمان)، حيث اعترض الدكتور صوفي ابو طالب رئيس البرلمان الاسبق واستاذ
الشريعة الاسلامية بجامعة القاهرة على بعض بنود جاءت في مشروع القانون مثل
البنود الخاصة بحماية حقوق المؤلف، حيث ورد في بنود القانون عبارة حماية
حقوق الملكية الفكرية والحقوق المجاورة وهذا ليس من الفقه الاسلامي، حسب
تعبير الدكتور صوفي ولكنه من الفقه الانجلوسكسوني.
وطالب بمراعاة صياغة القانون في مجلس الشعب صياغة صحيحة
وبألفاظ واضحة، حيث وردت عبارات غير مفهومة في سياق مشروع القانون.
اما الدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي في
البرلمان المصري اكد ان مشروع القانون جاء متكاملا وشاملا لحماية كل حقوق
الملكية الفكرية، في ما عدا الاسماء التجارية، وان هذا القانون الهدف منه
التيسير والتبسيط ليس فقط على اصحاب حقوق الملكية الفكرية وإنما ايضا على
القائمين على تطبيق هذا القانون.
وقال ان مشروع القانون اعد اعدادا جيدا بهدف تعظيم الاستفادة
من الايجابيات التي تتضمنها هذه الاتفاقية حماية للمبدع والمبتكر المصري
والتخفيف الى اقصى درجة ممكنة من الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق
اتفاقية التربيس (TRIPS).
من جانبه اثار الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح
كامل للاقتصاد الاسلامي ان الاسلام فرض على الحاكم أو السلطة المنوط بها
الحفاظ على فكر الامة وتراثها ان يتخذ من التدابير والوسائل التي تمكن صاحب
كل مصنف أو عمل علمي أو فني أو ايماني من حماية حقوقه عليه، ولم يلق باعباء
ذلك على المؤلف وحده لان الفكر الصحيح المصون عن العبث والسرقة يؤدي الى
صلاح الامة حتما ويشجع على الابتكار والابداع.
بينما اعترض الدكتور محمد حسام لطفي استاذ القانون المدني في
جامعة القاهرة على التعديل الذي ادخل على مشروع القانون الجديد لما ينطوي
عليه من عدوان على المؤلفين، ولما فيه من اطلاق سلطات ممثل السلطة
التنفيذية وهو وزير الثقافة على المؤلفين دون مبرر يرتضيه المنطق الفعلي
السليم.
|