أعلن المستشار محمود أبوالليل راشد وزير العدل أن مشروع تعديل بعض مواد قانون النظافة العامة رقم 38 لسنة 1967 الذي يناقش حالياً في مجلس الشوري يتفق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا وفي الحدود التي يبينها القانون.
قال ان قضاء المحكمة الدستورية استقر علي أن القانون يتضمن الحد الأقصي للرسم الخاص بالنظافة العامة بحيث يمكن لأداة تشريعية أدني أن تحدد فئات الرسم دون تجاوز الحد الأقصي فضلاً عن وجوب أن يكون الرسم مقابل خدمة تؤدي للملتزم بأداء الرسم من جانب الشخص العام وعوضاً عن تكلفته.
قال وزير العدل ان قضاء المحكمة الدستورية العليا استقر أيضاً في مناقشته لمشروع القانون أن يستبدل نص المادة 8 من القانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة علي أن يلتزم شاغلو العقارات المبنية أو المستغلة في كل محافظة بأداء رسم شهري لا يجاوز 3 جنيهات بالنسبة للوحدة السكنية و15 جنيهاً بالنسبة إلي غيرها من العقارات والأنشطة التي ترتبط بها وذلك مقابل تقديم المحافظة بذاتها أو بواسطة الغير خدمات جمع المخلفات والقمامة من العقارات المذكورة ونقلها إلي الأماكن المخصصة لذلك والتخلص منها أو تدويرها ويكون تحصيل هذا الرسم بالفئات وطبقاً للقواعد والاجراءات التي يحددها قرار المحافظ المختص بناء علي اقتراح المجلس الشعبي للمحافظة.
أضاف وزير العدل أن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة العدل لمجلس الشوري نص علي أن يعفي من أداء هذا الرسم دور العبادة وينشأ في صندوق الخدمات والتنمية المحلية لكل محافظة حساب خاص تودع به حصيلة الرسم المنصوص عليها في هذه المادة وحصيلة مقابل التصالح والمبالغ التي تدفع تطبيقاً لأحكام الثانية والثالثة من المادة "9" وعائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة والاعتمادات التي تدرج في ميزانية المحافظة للصرف علي أعمال النظافة.
|